النظام الاساسي

النظام الأساسي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي

  • إيماناٌ بأن السلم الاجتماعي أساسه العدالة الاجتماعية التي تضمن حقوق الانسان العربي في حياة كريمة ، وتحقق تطوّر المجتمع العربي وتقدّمه على أسس متينة وسليمة.
  • وسعياٌ لتحقيق إرادة الدول العربية في العمل على بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العماليّة والتأمينات الاجتماعية ، وتبادل الخبرات والمعونات الفنيّة في مجالات العمل المختلفة ومن ضمنها التأمينات الاجتماعية.
  • وتنفيذاٌ لأهداف منظّمة العمل العربية الواردة في دستورها والهادفة لتنسيق الجهود العربية في ميدان العمل ، وتحقيق أهداف الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية.
  • تُشكّل في إطار منظّمة العمل العربية الجمعية العربية للضمان الاجتماعي.

                                                    

المادة ( 1 ) - نشأة الجمعية

تنشأ الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في إطار منظّمة العمل العربية بقرار من مؤتمر العمل العربي ، وتضم مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي التي تدير واحداٌ أو أكثر من مجالات الضمان الاجتماعي في الدول العربية.


المادة ( 2 ) - 
أهداف الجمعية

تهدف الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الى تعزيز وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية من خلال التطوير الفنّي والاداري والتشريعي للارتقاء بالظروف الاجتماعي والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية.


المادة ( 3 ) - 
اختصاصات الجمعية

تعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعية على تحقيق أهدافها من خلال :

أ   ـ تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين أعضائها بتنظيم المؤتمرات الدورية وعقد الندواات المتخصّصة في مجالات الضمان الاجتماعي .

ب  ـ  تفعيل دور التدريب والمساعدات الفنّية المشتركة .

ج  ـ  جمع ونشر البيانات والمعلومات حول قضايا الضمان الاجتماعي .

د   ـ  إجراء الأبحاث والمسوحات حول مختلف مجالات الضمان الاجتماعي .

هـ      ـ  تشجيع قيام الاستثمارات المشتركة بين صناديق الضمان الاجتماعي في الدول العربية .

و      ـ  التعاون مع المنظّمات والجمعيات المماثلة وذات الأهداف المشتركة .


المادة ( 4 ) - 
تكوين الجمعية

تتكوّن الجمعية العربية للضمان الاجتماعي من :

أ ـ  جمعية عمومية وتضم ممثّلين عن المؤسسات والهيئات الأعضاء بها بواقع (ممثّلين إثنين) عن  كل هيئة أو مؤسسة .

ب ـ  المكتـب التنفيـذي ويتكـوّن من (11) عضـواً ، تنتخـب الجمعية العمومية ( 7 ) منهـم مـن بيـن أعضائها لمدّة سنتين ، وممثّل عن فريق الحكومات ، وممثّل عن فريق أصحاب الأعمال ، وممثّل عن فريق العمّال ، وممثّل عن مكتب العمل العربي .


المادة ( 5 ) - 
اجتماعات الجمعية العمومية

تعقد الجمعية العمومية دورات اجتماعاتها بشكل دوري مرّة واحدة كل سنتين ، ويحدّد المكتـب التنفيذي للجمعية مكان وزمان انعقادها ويبلّغ به الأعضاء بدعوة رسميّة مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع قبل شهر على الأقل من موعد الانعقاد وتُوقّع الدعوات من رئيس المكتب التنفيذي بعد اعتمادها من المدير العام لمنظمة العمل العربية .


المادة ( 6 ) - 
رئاسة الجمعية العمومية

تَنتخب الجمعية العمومية في بداية دورة اجتماعاتها رئيساً لها ونائِباً للرئيس ، ويترأس الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس .


المادة ( 7 ) - 
اختصاصات الجمعية العمومية

تختص الجمعية العمومية بـ :

أ   ـ  انتخاب رئيساً لها ونائباً للرئيس.

ب ـ  إقرار النظام الأساسي للجمعية وأيّة تعديلات لاحقة عليه وإعتماده من مؤتمر العمل العربي.

ج ـ  إنتخاب المكتب التنفيذي للجمعية على أن يكون أحدهم من دولة المقر.

د  ـ  إعتماد خطة عمل الجمعية لمدّة سنتين من تاريخ الاجتماع.

هـ ـ  إعتماد قبول الأعضاء الجدد.

و  ـ  تحديد نسب مساهمة الأعضاء في تمويل برامج خطة عمل الجمعية.

ز  ـ  التوصية بحل الجمعية حلاً اختيارياً.

 

المادة ( 8 ) - المكتب التنفيذي للجمعية

يتكوّن المكتب التنفيذي للجمعية من ( 11 ) عضواً ، تَنتخب الجمعية العمومية ( 7 ) منهم من بين أعضائها لمدّة سنتين ، إضافةً لممثّل عن كل فريق (حكومات / أصحاب أعمال / عُمّال) ينتخبهم مؤتمر العمل العربي في الدورة التي تسبق انعقاد الجمعية وممثّل عن مكتب العمل العربي يختاره المدير العام لمكتب العمل العربي ، ولا يجوز أن تمثّل المؤسسات والهيئات التابعة لدولة  واحدة بأكثر من عضو واحد .


المادة ( 9 ) - 
اجتماعات المكتب التنفيذي

يَعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بشكل دوري مرّة واحدة في السنة ، ويجوز دعوته لاجتماع استثنائي بموافقة أغلبية أعضائه .


المادة ( 10 ) - 
اختصاصات المكتب التنفيذي

يكون للمكتب التنفيذي الاختصاصات التالية :

أ   ـ  إختيار رئيساً للمكتب التنفيذي من دولة المقر ونائباً له في أوّل اجتماع للمكتب لمدة سنتين.

ب ـ  توزيع مهام العمل بين أعضاء المكتب للاشراف على أعمال الجمعية.

ج  ـ  إعداد خطة عمل الجمعية وموازنتها التقديرية.

د  ـ  إعداد اللائحة التنفيذية لعمل المكتب.

هـ ـ  إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.


المادة ( 11 ) - 
اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي

تكون لرئيس المكتب التنفيذي الاختصاصات التالية :

أ ـ  تمثيل الجمعية في كل ما يتعلّق بعمل الجمعية وفي إطار اختصاصاتها .

ب ـ  دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات الدورية والاستثنائية وتحديد جدول أعمالها وزمان ومكان

انعقادها ، بعد اعتمادها من المدير العام لمنظمة العمل العربية .

ج ـ دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الدورية والاستثنائية وتحديد جدول أعماله وزمان ومكان انعقاده ، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة العمل العربية.

د ـ  قبول الأعضاء الجدد.

 هـ ـ  توقيع الشيكات وأوامر الصرف الخاصة بالجمعية الى جانب توقيع المسؤول المالي للجمعية.

و ـ  توقيع مراسلات الجمعية .

ز  ـ  الاشراف على تسيير أعمال الجمعية وتنفيذ خطة عملها .

ح ـ  إعداد تقرير عن أنشطة الجمعية وعرضه على المكتب التنفيذي والجمعية العمومية.


المادة ( 12 )

يكون لنائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو شغور منصبه .


المادة ( 13 ) - 
المسؤول المالي للجمعية

1 ـ  يعيِّن المكتب التنفيذي مسؤولاً مالياً للجمعية بناءً على تنسيب من رئيس المكتب.

2 ـ  يكون للمسؤول المالي الاختصاصات التالية:

أ   ـ  التوقيع على المستندات المالية الخاصة بالجمعية الى جانب توقيع رئيس المكتب التنفيذي.

ب ـ  إعداد مشروع موازنة برامج خطة الجمعية.

ج  ـ  إعداد الميزانية الختامية لتنفيذ برامج الخطة.

د  ـ  تقديم بيانات بإيرادات ونفقات الجمعية خلال السنة المالية المنتهية.

هـ ـ  الاشراف على تحصيل إيرادات الجمعية ونفقاتها ، وتتم عمليات القبض والانفاق بإيصالات رسمية وتقرير من مدقق حسابات قانوني.


المادة ( 14 )

يكون لمساعد المسؤول المالي صلاحيات المسؤول المالي في حالة غيابه أو شغور منصبه .


المادة ( 15 ) - 
إيرادات الجمعية

تتكون إيرادات الجمعية من مساهمة الاعضاء في برنامج خطة عملها وفقاً لما تقرره الجمعية  العمومية حين إقرارها للخطة مع مراعاة القدرة المالية للمؤسسات و الهيئات الأعضاء وعائد الأنشطة التى تنظمها الجمعية و الهبات و التبرعات التى ترد اليها.


المادة ( 16 )

تحرم المؤسسة أو الهيئة التى لا تسدد مساهماتها في برامج الخطة من عضوية مكتبها التنفيذي.


المادة ( 17 ) - 
السكرتارية الفنية للجمعية

يشارك مكتب العمل العربي في مهام السكرتارية  الفنية لاجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي .


المادة ( 18 ) - 
قرارات الجمعية العمومية

يتم اتخاذ القرارات في الجمعية العمومية و المكتب التنفيذي بالأغلبية العادية للحضور، باستثناء التوصية  بحل الجمعية أو سحب الثقة من رئيس المكتب التنفيذي أو أحد أعضائه حيث يشترط لذلك موافقة ثلثي الأعضاء ويكون التصويت برفع الأيدي باستثناء الانتخابات التي تتم بالاقتراع السرّي .


المادة (19)

تعرض قرارات و توصيات و خطط عمل الجمعية العربية للضمان الإجتماعي على المدير العام لمكتب العمل العربي لأحالتها إلى مجلس إدارة منظمة العمل العربية للنظر فيها و اعتمادها.


المادة (20) - 
الحصانة الدبلوماسية للجمعية

تتمتع اجتماعات الجمعية و أعضائها بالحصانة الدبلوماسية التى تنص عليها اتفاقية المزايا و الحصانات الخاصة بمنظمة العمل العربية.


المادة (21) - 
مقر الجمعية

يكون مقر الجمعية في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية و توفر لها دولة المقر المكاتب ومستلزمات التسيير و الجهاز الإداري و الحصانة الدبلوماسية ، وفقاً لاتفاقية  توقع بين دولة المقر و المدير العام لمنظمة العمل العربية.

المادة (22) - إقرار النظام و تعديلاته 

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ  إقراره من المؤتمر العام  لمنظمة العمل العربية و تعتمد أي تعديلات تدخل على هذا النظام من المؤتمر العام قبل نفاذها . 

2024 | All rights reserved ©This site is designed & developed by Ali HAMKA.